حكم الشرع في من نذر صيام يوم ونسيه
نذرت صيام يوم محدد ولكني نسيت هذا اليوم فماذا أفعل؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى: الأصل في النذر الوفاء كما حددته إن كنت متذكرًا هذا اليوم وينبغى على المرء المبادرة بفعل الطاعات عامة وما أوجبه على نفسه خاصة، ولكن مع نسيان اليوم المحدد فالمفتى به من قول الشافعي حيث قالوا: لَوْ نَذَرَ يَوْمًا عَيَّنَهُ مِنْ أُسْبُوعٍ ثُمَّ نَسِيَهُ صَامَ آخِرَ الأُسْبُوعِ وَهُوَ الْجُمْعَةُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ الْيَوْمَ الَّذِي عَيَّنَهُ وَقَعَ صَوْمُ يَوْمِ الْجُمْعَةِ قَضَاءً عَنْهُ ، وَإِنْ كَانَ هُوَ فَقَدْ وَفَى بِمَا الْتَزَمَهُ.
قال الشربينى رحمه الله فى مغنى المحتاج قال (( أَوْ ) نَذَرَ ( يَوْمًا ) عَيَّنَهُ ( مِنْ أُسْبُوعٍ ) أَيْ جُمُعَةٍ ( ثُمَّ نَسِيَهُ ) ( صَامَ آخِرَهُ ) أَيْ الأُسْبُوعِ- وَهُوَ الْجُمُعَةُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُو أَيْ الْيَوْمُ الَّذِي عَيَّنَهُ الْجُمُعَةَ ( وَقَعَ ) صَوْمُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَضَاءً عَنْهُ، وَإِنْ كَانَ هُوَ فَقَدْ وَفَّى بِمَا بِمَا الْتَزَمَهُ).