حددت المادة 226 من الدستور كل ما يتعلق بالتعديلات الدستورية، وتنظيم عملية مناقشتها، والاستفتاء عليه.
ومن خلال السطور التالية، يرصد «الدليل» هذه المراحل والاشتراطات، وذلك عن طريق الإجابة على بعض الأسئلة.
أولًا: ما هى الجهة المنوط بها إجراء التعديلات على الدستور؟
- السلطة التشريعية الممثلة فى مجلس النواب الذى يتولى سلطة التشريع.
ثانيًا: من هم الأشخاص الذين يحق لهم طلب تعديل الدستور؟
- رئيس الجمهورية أو خُمُسْ أعضاء مجلس النواب، أى ما يعادل حوالى 120 نائبًا من أصل 596 نائبًا من إجمالى عدد نواب البرلمان.
ثالثًا: ما هى المدد القانونية المطلوب الالتزام بها أثناء المناقشات؟
- – 30 يومًا هى توقيت مناقشة البرلمان لطلب تعديل الدستور.
- – 60 يومًا هى المدة التى يبدأ بعدها مجلس النواب، بمناقشة نصوص المواد المراد تعديلها.
- – 30 يومًا يتم خلالها عمل استفتاء شعبى للتصويت على هذه التعديلات المقترحة.
رابعًا: ما هى نسب التصويت المطلوبة من قبل أعضاء مجلس النواب للموافقة؟
- أغلبية الأعضاء أثناء إصدار المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا أو جزئيًا.
- ثُلُث عدد الأعضاء، أثناء الموافقة النهائية على نصوص المواد المطلوب تعديلها بالدستور.
خامسًا: ما الذى يتطلبه الاستفتاء الشعبى على التعديلات الدستورية؟
- يتطلب موافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء
سادسًا: متى يتم العمل بالتعديلات الدستورية الجديدة؟
- التعديل يكون نافذًا من تاريخ إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الاستفتاء الشعبى.