حكم الشرع لفريضة الحج لذوى الاحتياجات الخاصة والإعاقات الذهنية والجسدية
ورد سؤال لأمانة الفتوي بدار الإفتاء عن حكم الشرع بالنسبة لفريضة الحج لذوى الاحتياجات الخاصة والإعاقات الذهنية والجسدية؟.. وأجابت عنه أمانة الفتوى بدار الإفتاء، وجاء ردها كالآتى: المسلمون من ذوى الإعاقات الجسدية لهم حكم الأصحاء شرعًا مِن وجوب الحج على المستطيع منهم، وكذلك الحال مع ذوى الإعاقات الذهنية التى لم تُخرجهم إعاقتُهم عن حَدِّ التكليف الشرعى، والحج يقع صحيحًا منهم مُسقِطًا للفريضة؛ سواء حجوا بمالهم أم بمال غيرهم.
وأما مَن كانت إعاقتُه الذهنية تُخرجه عن حدِّ التكليف الشرعى، فإن الحج والعمرة تصح منهم -لا على جهة الوجوب- إذا تم نقلهم إلى الأماكن المقدسة وقاموا بأداء الحج أو العمرة بأركانهما وشروطهما عن طريق مساعدة الغير لهم، ويكون ذلك فى ميزان حسناتهم، وإن كان ذلك لا يُغنِى عن حج الفريضة وعمرة الفريضة -عند مَن يقول بفرضيتها- إذا عُوفِى المعاق ذهنيًّا من مرضه وإعاقته وصار مُكَلَّفًا.