كتبت : بسنت حسام
تخلص عامل من سائق توك توك فى مدينة طما بسوهاج، واستولى على هاتفه المحمول، بسبب خلافات بينهما، وتم القبض على القاتل معترفاً بجريمته.
تلقى مركز شرطة طما بمديرية أمن سوهاج بلاغاً بشأن العثور على جثة “عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط” أعلى كوبرى طما العلوى بدائرة المركز بها جروح بالرأس، وبجوارها مركبة “توك توك” عليها آثار دماء، وعثر بطيات ملابسه على مبلغ مالى، وما قرره والده بتوجه ابنه لمدينة طما لشراء بعض المستلزمات، إلا أنه علم من الأهالى بوفاته، ولم يتهم أحداً.
تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بسوهاج أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل – مقيم بدائرة المركز).
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكابه للواقعة لوجود خلافات مالية مع المجنى عليه، حيث قام باستقلال مركبة “التوك توك” رفقة المجنى عليه وأثناء سيرهما أعلى كوبرى طما حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها بإطلاق عيار من سلاح نارى كان بحوزته تجاه المجنى عليه محدثاً إصابته التى أودت بحياته، وإستولى على هاتفه المحمول وهرب، وتم بإرشاده ضبط السلاح النارى المستخدم فى إرتكاب الواقعة “فرد رصاص” والهاتف المستولى عليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: “من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام”، كما نصت المادة 234 على: “من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.