بعد موافقة البرلمان نهائيا التفاصيل الكاملة لأول قانون يعاقب على ظاهرة التنمر
بعد موافقة مجلس النواب فى جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على أول مشروع قانون يتصدى لظاهرة التنمر، وذلك بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، تمهيداً لتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفي هذا الصدد نستعرض أبرز ما تضمنه مشروع القانون وأهدافه :
1- يستهدف القانون مواجهة صريحة لأشكال الإساءة والإيذاء الموجه من قبل فرد أو مجموعة نحو فرد أو مجموعة تكون أضعف، وتكون فى أغلبها جسدية.
2- يأتي لمواجهة ظاهرة تنامت الفترة الأخيرة، وتشكل خطرًا على المجتمع، وعائقا يحول دون تطبيق موجبات الحياة الكريمة للمواطنين.
3- أدخل تعريقا واضحا للتنمر حيث يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوه أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخري غير مشروعة بقصد الإساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه من محيطه الاجتماعى.
4- وضع عقوبة صارمة توقع حال اقتراف جريمة التنمر، مع تشديدها إذا توافر أحد ظرفين أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والأخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدي الجاني مع مضاعفة الحد الأدني للعقوبة حال إجتماع الظرفين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدني والاقصي.
5- يعاقب المتنمر، حسب المادة، فأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
6- تكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعله) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصى.