حكم الحلف بلفظ عليا الطلاق
ورد سؤال يقول ماهو حكم الحلف بلفظ عليا الطلاق؟ أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة( هل قسم عليا الطلاق بالثلاثة يعتبر 3 طلقات؟
وأوضح عثمان، أن قسم “علي الطلاق” لا يعتبر طلاق وإنما يمين يستوجب كفارة يمين بإطعام 10 مساكين.
هل يقع الطلاق بلفظ «عليا الطلاق»؟
أجاب الشيخ أحمد الصباغ، أحمد علماء الأزهر الشريف، عن سؤال ورد إليه وذلك خلال لقائه ببرنامج اسأل مع دعاء المذاع عبر فضائية النهار، مضمون السؤال (حلفت عليا الطلاق لن أذهب للعمل 5 مرات ولكنى ذهبت فى الآخر فهل يقع الطلاق؟
وأوضح “الصباغ”، قائلًا: إن هناك قاعدة تسمى التداخل أى من حلف بيمين فيكسر من اليمين على شئ واحد، فبندخل الإيمان فى بعضها لأنه حلف على أمر واحد فقط، فكلمة “عليا الطلاق” خطأ، لأنه من حرمة الطلاق وعظمة اليمين وقد قال العلماء إنه يمين معلق وبعضهم قال عليه كفارة يمين.
وتابع: إذا كان ذهب للعمل فعليه أن يطعم عشرة مساكين وإن لم يستطع الإطعام فعليه ان يصوم 3 أيام فقط ولا يحسب طلاقا.
هل يقع الانفصال بلفظ عليّ الطلاق ؟
بينما قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الطلاق لا يقع بمقولة «عليّ الطلاق»، مشيرًا إلى أنها «يمين»، وإذا كانت مشروطة بأمر وحنث به الشخص ولم ينفذه، يكون عليه دفع كفارة.
وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال «حلفت على زوجتى على عدم فعل شئ ثم فعلته فهل يقع الطلاق بلفظ عليا الطلاق ؟»، أن لفظ “عليا الطلاق” هو حلف بالطلاق والحلف بالطلاق مادام مسوقًا اى متلفظًا به لأجل الحمل على فعل شئ أو ترك شيء فالمفتَى به أنه لا يقع به طلاق وإنما به كفارة اليمين.
وأشار الى أن قول الرجل لزوجته «عليّ الطلاق» لا يقع بها طلقة، وإنما فقط يكون عليه كفارة يمين بصيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم.
حكم من قال لزوجته أنت طالق ولا يقصد الطلاق
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إنه لا يقع الطلاق بذكر ألفاظه على سبيل الحكاية أو التعليم، فلابد من النية.
جاء ذلك في إجابته عن سؤال: «كان يروي لي زوجي قصة عن زوج طلق زوجته، وأثناء كلام زوجي ذكر ليّ أن صديقه قال لزوجته «أنت طالق»، فهل هذا الكلام يقع عليّ طلاقًا؟.
وأفتى بأن من ذكر لفظ الطلاق على لسانه دون أن يقصد فسخ عقد الزواج والطلاق الفعلى، لا تُحسب طلقته طلقة ولا يقع الطلاق.