دنيا ودين

مستشار المفتي يوضح التصرف الشرعي للعاجزعن الوفاء بالنذر

قال الدكتور مجدى عاشور، مستشار مفتى الجمهورية، إن الذى عليه قضاء أيام فى شهر رمضان ولا يقدر على الصوم فعليه إطعام مسكين عن كل يوم.

وأضاف عاشور، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية للرد على أسئلة المواطنين، “نذرت صيام شهر ولم أستطع لكبر السن؟ أن عدم التمكن من الوفاء بالنذر لعذر مرضى فعلى السائلة أن تطعم مسكينا عن كل يوم فإن لم تستطع فإطعام عشرة مساكين ككفارة يمين.

كفارة النذر حال العجز عن القيام به

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية، إننا لا نريد أن نلزم أنفسنا بالنذر، منوها بأن العلماء كرهوا النذر ابتداء لأنه اشتراط على الله كأن يقول مثلا “يارب لو الولد نجح هفعل كذا وكذا” فهذا لايجوز ولكن عليه بالدعاء لولده أفضل، ولكن إن نذر المؤمن لا بد عليه أن يوفى.

وأضاف عثمان، خلال لقائه على فضائية “الناس”، أن عجز المؤمن على أن يوفى النذر فعليه إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام.

 

هل يجوز الأكل من ذبيحة النذر

 

قالت دار الإفتاء، إن الفقهاء اختلفوا في حكم أكل الناذر من النذر، مؤكدة أن الحنفية والشافعية، لا يجوز ان يأكل الناذر من النذر مطلقًا.

وأضافت دار الإفتاء، في فتوى لها، أن الكاساني الحنفي قال في “بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع” (2/ 226 ط/ دار الكتب العلمية-بيروت): [وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ دَمِ النَّذْرِ شَيْئًا، وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ الدِّمَاءَ نَوْعَانِ: نَوْعٌ يَجُوزُ لِصَاحِبِ الدَّمِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، وَهُوَ دَمُ الْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ وَالْأُضْحِيَّةِ وَهَدْيُ التَّطَوُّعِ إذَا بَلَغَ مَحِلَّهُ، وَنَوْعٌ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، وَهُوَ دَمُ النَّذْرِ وَالْكَفَّارَاتِ وَهَدْيُ الْإِحْصَارِ وَهَدْيُ التَّطَوُّعِ إذَا لَمْ يَبْلُغْ مَحِلَّهُ؛ لِأَنَّ الدَّمَ فِي النَّوْعِ الْأَوَّلِ دَمُ شُكْرٍ فَكَانَ نُسُكًا، فَكَانَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، وَدَمُ النَّذْرِ دَمُ صَدَقَةٍ، وَكَذَا دَمُ الْكَفَّارَةِ فِي مَعْنَاهُ؛ لِأَنَّهُ وَجَبَ تَكْفِيرُ الذَّنْبِ].

وأشارت دار الإفتاء، إلى أن العمراني الشافعي أوضح في “البيان” (4/ 458، 459 ط/ دار المنهاج-جدة): [فإن كان نذر مجازاة، بأن قال: إن شفى الله مريضي أو قدم غائبي فعلي لله أن أهدي أو أضحي شاة لم يجز له أن يأكل منها؛ لأنه لزمه على وجه المجازاة، فهو كجزاء الصيد، وإن كان بغير مجازاة، بأن يقول ابتداء: علي لله أن أهدي أو أضحي شاة، وقلنا: يلزمه، على المذهب، فهل يجوز له أن يأكل منها؟ فيه ثلاثة أوجه: أحدها: لا يجوز؛ لأنه دم واجب، فلم يجز أن يأكل منه، كدم الطيب واللباس.

وتابعت دار الإفتاء،: والثاني: يجوز؛ لأنه وجب بفعله، فأشبه الهدي والأضحية المتطوع بهما؛ لأنهما وجبا بفعله. والثالث: حكاه في “المهذب” أنه يجوز له الأكل من الأضحية دون الهدي؛ لأن الأضحية المطلقة في الشرع، وهي المتطوع بها يجوز الأكل منها، وأكثر الهدايا في الشرع لا يجوز الأكل منها فحمل مطلق النذر على ذلك. فإذا قلنا: لا يجوز له الأكل، فخالف وأكل ضمنه].

وأكدت دار الإفتاء، أن الحنابلة قالوا بعدم جواز أكل الناذر من الذبيحة المنذورة عدا الأضحية فيجوز له الأكل منها، قال ابن قدامة الحنبلي في “المغني” (3/ 465 ط/ مكتبة القاهرة): [قَالَ: (وَلَا يَأْكُلُ مِنْ كُلِّ وَاجِبٍ إلَّا مِنْ هَدْيِ التَّمَتُّعِ) الْمَذْهَبُ أَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْ هَدْيِ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ دُونَ مَا سِوَاهُمَا، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ. وَلَعَلَّ الْخِرَقِيِّ تَرَكَ ذِكْرَ الْقِرَانِ؛ لِأَنَّهُ مُتْعَةٌ، وَاكْتَفَى بِذِكْرِ الْمُتْعَةِ لِأَنَّهُمَا سَوَاءٌ فِي الْمَعْنَى، فَإِنَّ سَبَبَهُمَاغَيْرُ مَحْظُورٍ، فَأَشْبَهَا هَدْيَ التَّطَوُّعِ. وَهَذَا قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ.

ِِAKmal ELnashar

صحفي وكاتب مصري

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
Verified by MonsterInsights