القانون يحدد 3 قواعد لوظيفة المعلم وموافقة الوزير شرط أساسى للأجانب
حدد قانون التعليم الصادر برقم 139 لسنة 1981 والمُعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019، الشروط الواجب توافرها في من يشغل وظيفة المعلم، وفي مقدمتها أن يكون من خريجي كليات التربية،أو حاصلا على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوى ، كما حدد القانون شروط استقدام والتعاقد مع المعلمين الأجانب .
ووفقا للمادة (72) من قانون التعليم ومع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ، يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين أو ما يعادلها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتي:
1- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية، أو جنسية احدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولى الوظائف العامة، ويجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب، وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2- أن يكون من خريجي كليات التربية، أو حاصلا على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي، ويستثنى من إجازة التأهيل التربوي الحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع إذا كان متقدما لشغل وظيفة إخصائي.
3- أن يستوفى برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اشتراطات التأهيل التربوي المطلوب.
وينظم قانون التعليم كل ما يتعلق بالعملية التعليمية سواء لمرحلة التعليم الأساسي، وكذا مرحلة التعليم الث اعضاء هيئة التدريسلثانوى سواء العام أو الفني، فضلا عن دور المعلمين والمعلمات واعضاء هيئة التدريس، بالاضافة لتنظيم التعليم الخاص بمصروفات.