محظور علي العامل بالقطاع الخاص الاحتفاظ بمستندات تخص عمله بأمر القانون
![حدد قانون التعليم الصادر برقم 139 لسنة 1981 والمُعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019، الشروط الواجب توافرها في من يشغل وظيفة المعلم، وفي مقدمتها أن يكون من خريجي كليات التربية،أو حاصلا على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوى ، كما حدد القانون شروط استقدام والتعاقد مع المعلمين الأجانب .](https://aldaleelnews.com/wp-content/uploads/2021/03/رئيس-الوزراء-يستعرض-إنجازات-الحكومة-بمجلس-النواب.jpg)
حدد قانون العمل، عدد من المحظورات علي العامل أن لا يقوم بها، إذ نصت المادة 57، من القانون، علي يحظر على العامل أن يقوم بنفسه أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية:
( أ ) الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة أو مستند خاص بالعمل.
(ب) العمل للغير سواء بأجر أو بدون أجر إذا كان فى قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو لا يتفق مع كرامة العمل أو يمكَّن الغير أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل.
(جـ) ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل أثناء مدة سريان عقده، أو الاشتراك فى نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكًا أو عاملاً.
(د) الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو ممن يمارسون نشاطًا مماثلاً للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل ولا يسرى هذا الحظر على الاقتراض من المصارف.
(هـ) قبول هدايا أو مكافآت أو عمولات أو مبالغ أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير رضاء صاحب العمل.
(و) جمع نقود أو تبرعات أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل، مع مراعاة ما تقضى به أحكام القوانين المنظمة للنقابات العمالية.