تعرف علي الالتزامات المفروضة على المعلن بقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة
حدد قانون تنظيم الإعلانات علي الطرق العامة، والصادر برقم 208 لسنة 2020 عدد من الالتزمات على المعلن، وإجراءات حال عدم تنفيذه لها، حيث ألزمته المادة (6) بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان أو اللافتة المرخص بها وفقًا لما تحدده الجهة المختصة، وذلك كله طبقًا للمعايير التى يصدرها الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات علي الطرق العامة.
وحسب المادة فأنه فى حالة امتناع المعلن عن القيام بأعمال الصيانة والتنسيق المحددة بعد مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، وتُحصل تلك النفقات منه بطريق الحجز الإدارى.
ويقصد هنا بـ”الجهة المختصة” كما عرفها القانون، بأنها الوحدات المحلية أو أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو الهيئة العامة للطرق والكباري أو أي جهة أخري صاحبة الولاية علي موقع الاعلان طبقا للقوانين والقرارات المعمول بها في تحديد تلك الجهات.
وينشأ القانون، جهاز قومي لتنظيم الإعلانات علي الطرق العامة، كما يمنع القانون وضع إعلان أو لافته إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة التي قد تكون الوحدة المحلية أو أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ويأتي القانون نظراً لما تراءى خلال الفترة الماضية من ظاهرة انتشار العشوائية في الإعلانات مع رغبة الحكومة في إجراء تعديلات علي قانون الإعلانات ليتواكب مع التطورات التي يمر بها المجتمع في كافة المجالات وإلغاء كل ما يخص الاعلان في مصادر غير قانونية وتشريعية أخرى.