تفاصيل تعديل قانون مكافحة الإرهاب
نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب.
وجاء في التعديلات: “يحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقـائع من جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة، ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف هذا الحظر، ويحكم فضلا عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال”.
وجاء في التعديل الثاني: “لرئيس الجمهورية، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية، أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، علـى أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وكـذا تحديـد السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير”.
وفي التعديل الثالث: “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كـل من خالف أيا من التدابير الصادرة وفقًا لأحكام المـادة 53 مـن هـذا القـانون، والقرارات الصادرة تنفيذًا لتلك التدابير بالعقوبات المنصوص عليها في قرار رئـيس الجمهورية المشار إليه في المادة (53) من هذا القانون، بشرط ألا تزيد العقوبة علـى السجن المشدد والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف جنيه”.
وفي التعديل الرابع: “وإذا لم ينص قرار رئيس الجمهورية المشار إليه على عقوبات حـال مخالفـة أى من التدابير الواردة به وكذا القرارات الصادرة تنفيذًا لتلك التدابير، فيعاقب على مخالفة أى منها بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد علـى خمسين ألف جنيه”.