الالتزامات الضريبية المقررة قانونا على الجمعيات والمؤسسات الاهلية
كتب: حمدى حسن عبدالسيد
الجمعيات والمؤسسات الاهلية معفاة من الضرائب والدمغات حسب نص الفقرة الثانية من المادة السابعة عشر بقانون 149 لسنة 2019 الخاص بتنظيم العمل الاهلى .
ولكن قانون 206 لسنة 2020 الضريبى الموحد لم يشر الى اعفاء الكيانات الاهلية من عدم التسجيل . االتسجيل او فتح ملف ضريبى للكيان الاهلى لايعنى ان الجمعيات والمؤسسات الاهلية لديها التزام ضريبى يجب ان تسددها لمصلحة الضرائب
وانما كما جاء بالكتاب الدورى لوزارة المالية مصلحة الضرائب رقم 5 لسنة 2021 لبعض الالتزامات الضريبية المقررة قانونا على الجمعية والمؤسسات الاهلية.
يجب على الجمعيات والمؤسسات الاهلية التوجه لمكتب الضريبى التابع له المركز الرئيسى وفتح ملف ضريبى والبدء فى التسجيل وتقديم الاقرار الضريبى السنوى طبقا للاجراءات المنظمة والمواعيد المحددة بالقانون 206 لسنة 2020 الضريبة الموحد طبقا للمادة 31 من هذا القانون.
وكما نعلم بان الجمعيات والمؤسسات الاهلية غير هادفه للربح وعلية ليست مستحق ضرائب على الفائض المالى لديها وانما فتح الملف الضريبى هو لسداد ضرائب الدخل لو لديها موظفين معينين بمرتبات او لسداد المبالغ المستقطع من المنبع لجهات التى تتعامل مع الكيان الاهلى مثل شراء الاجهزة والادوات للمقر او مقاولات لتجهيز مقراتها ولذا على الجمعيات والمؤسسات الاهلية اللالتزام بالتعامل مع الاشخاص الاعتبارية ( الشركات ) المسجلة بمصلحة الضرائب حتى تتمكن من استقطاع الضرائب المستحقة وسدادها بمصلحة الضرائب فى حساب الشخص الاعتبارى المستقطع منه الضريبة ولذا يجب التزام الجمعيات والمؤسسات الاهلية بتطبيق نظام الخصم تحت حساب الضريبة على كل مبلغ يزيد عن ثلاثمائة جنيها تدفعه الى اى شخص من اشخاص القطاع الخاص وفقا لنص المادة 59 من قانون الضريبة على الدخل.
ووفقا لنص المادة 29 من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 فانه لاتسرى الاعفاءات الضريبية المنصوص عليها فى القوانيين والقرارت الاخرى على هذه الضريبة ما لم ينص عليها صراحة وبناءا عليه فان الجمعيات والمؤسسات الاهلية تكون مكلفة لكونها شخص اعتبارى عام حال قيامها ببيع سلع او اداء خدمات خاضعه لضريبة القيمة المضافة.