حضارة وتاريخسلايدرمقالات

العلامة التجارية في قانون الملكية الفكرية (6)

كتب د.عبد الرحيم ريحان

فى إطار تبنى حملة الدفاع عن الحضارة لقضية التعريف بمفهوم الملكية الفكرية نقدم مقالنا السادس عن العلامة التجارية في القانون 82 لسنة 2002 وهى من أنواع الملكية الفكرية

تعريف العلامة التجارية وشروط تمييزها

العلامة التجارية هى كل ما يميز منتجًا سلعة كان أو خدمة عن غيره، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلًا مميزًا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعناوين المحال والدمغات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلًا خاصًا ومميزًا، وكذلك أي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إمّا فى تمييز منتجات عمل صناعى أو استغلال زراعى أو استغلال للغابات أو لمستخرجات الأرض أو أية بضاعة وإمّا للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها وإمّا للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات، وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر طبقًا للمادة 63.

جهة تسجيل العلامات التجارية وشروط ملكيتها

وفى المادة 64 – تختص مصلحة التسجيل التجاري بتسجيل العلامات التجارية فى السجل الخاص بهذه العلامات وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وذلك مع مراعاة حكم المادتين (3، 4) من القرار بقانون رقم 115 لسنة 1958 فى المكاتبات واللافتات بوجوب استعمال اللغة العربية.

ويعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكًا لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس السنوات التالية للتسجيل ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره، ويحق لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس السنوات المذكورة، ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأي مدة متى اقترن التسجيل بسوء نية كما جاء فى المادة 65.

ما لا يسجل كعلامة تجارية

لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتى:
– العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلّا التسمية التى يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها.
– العلامات المخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.
– الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية وكذلك أى تقليد لها.
– العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.
– رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التى تكون تقليدًا لها.
– صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على استعمالها.
– البيانات الخاصة بدرجات الشرف التى لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.
– العلامات والمؤشرات الجغرافية التى من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبسًا لديه أو التى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلعة أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التى تحتوى على بيان اسم تجارى وهمى مقلد أو مزور كما جاء فى المادة 67.

حماية العلامات المشهورة والجماعية وشروط استنفاذ الحق

وفى المادة 68- يكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالميًا وفى جمهورية مصر العربية حق التمتع بالحماية المقررة فى هذا القانون ولو لم تسجل فى جمهورية مصر العربية، وفى المادة 69- تستخدم العلامة التجارية الجماعية لتمييز منتج ينتجه مجموعة من الأشخاص ينتمون إلى كيان معين ولو كان لا يملك بذاته منشأة صناعية أو تجارية، ويقدم طلب تسجيل العلامة بواسطة ممثل هذا الكيان.

ويستنفد حق مالك العلامة فى منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع المنتجات التى تميزها هذه العلامة إذا قام بتسويق تلك المنتجات فى أية دولة أو رخّص للغير بذلك كما جاء فى المادة 71.

إجراءات تسجيل العلامة التجارية ومدة الحماية وتجديدها

وفى المادة 73- يقدم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجارى وفقًا للأوضاع وبالشروط التى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتحدد هذه اللائحة فئات الرسوم المستحقة على الطلب وسائر الإجراءات المتعلقة بالعلامة بما لا يجاوز فى مجموعه خمسة آلاف جنيه.

مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات، وتمتد لمدة أو لمدد مماثلة بناءً على طلب صاحبها فى كل مرة خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية ومقابل سداد الرسم المستحق على طلب التسجيل لأول مرة، ويجوز بعد فوات تلك المدة بما لا يجاوز ستة شهور أن يتقدم صاحبها بطلب تجديد مدة الحماية، وذلك مقابل أداء الرسم المقرر ورسم إضافى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز خمسمائة جنيه وإلّا قامت المصلحة بشطب العلامة كما جاء فى المادة 90.

الترخيص باستعمال العلامة وحق مالك العلامة

وفى المادة 95- لمالك العلامة أن يرخص لشخص أو أكثر طبيعى أو اعتبارى باستعمال العلامة على كل أو بعض المنتجات المسجلة عنها العلامة، ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك العلامة لها ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يجوز لمالك العلامة إنهاء عقد الترخيص أو عدم تجديده إلا لسبب مشروع.

خدمات ومتابعة إضافية:

كن جزءًا من مجتمعنا! انضم إلينا وكن أول من يعلم بآخر المستجدات:

لا تفوت آخر الأخبار والمستجدات من “الدليل نيوز” تابع أسعار العملات العالمية:

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Verified by MonsterInsights