مقالاتحضارة وتاريخسلايدر

براءة الاختراع ونماذج المنفعة في قانون الملكية الفكرية (3)

كتب د. عبد الرحيم ريحان

فى إطار تبنى حملة الدفاع عن الحضارة لقضية التعريف بمفهوم الملكية الفكرية نقدم مقالنا الثالث عن براءة الاختراع في مصر ونماذج المنفعة في قانون الملكية الفكرية 82 لسنة 2002.
بناءً على اتفاقية حقوق الملكية الفكرية الدولية فإنه لزامًا على كل دولة أن يكون لها قانون خاص بالملكية الفكرية وفى مصر هو القانون 82 لسنة 2002 والذى يجب أن نتعرّف على كل معالمه بشكل بسيط ومختصر.

الباب الأول

براءة الاختراع في مصر و نماذج المنفعة في القانون المصري

جاء فى مضمون المادة 1 من القانون 82 لسنة 2002 تمنح براءة الاختراع عن كل اختراع قابل للتطبيق الصناعى يكون جديدًا ويمثل خطوة إبداعية، سواءً كان الاختراع متعلقًا بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق صناعية مستحدثة أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة ووضع شروطها فى 44 مادة وتمنحها أكاديمية البحث العلمى، ويتم التقدم بطلب براءة اختراع لمكتب براءة الاختراع فى جمهورية مصر العربية بأكاديمية البحث العلمى.
وطبقًا للمادة 4 تمنح البراءة لكل شخص طبيعي أو اعتباري من المصريين أو من الأجانب الذين ينتمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقي وفعال لهم في إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية او التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل
وفى المادة 6 إذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة أشخاص ثبت حقهم فى البراءة بالتساوي فيما بينهم مالم يتفقوا على غير ذلك، أمّا إذا كان قد توصل إلى ذات الاختراع أكثر من شخص يستقل كل منهم عن الآخر، يثبت الحق للأسبق فى تقديم طلب البراءة، وفى المادة 9 مدة حماية براءة الاخترع عشرون سنة تبدأ من تاريخ تقديم طلب البراءة .
وتخّول البراءة مالكها الحق فى منع الغير من استغلال الاختراع بأية طريقة، ويستنفد حق مالك البراءة فى منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع السلعة، إذا قام بتسويقها فى أية دولة أو رخّص للغير بذلك.

الرسوم
يستحق رسم عند تقديم طلب براءة الاختراع كما يستحق رسم سنوى يتدرج بالزيادة اعتبارا من بداية السنة الثانية وحتى انتهاء مدة حماية البراءة، وتحدد اللائحة قيمة هذه الرسوم بما لا يجاوز ألفى جنيه عند تقديم الطلب، وبما لا يجاوز ألف جنيه بالنسبة للرسم السنوى، كما تحدد اللائحة قواعد تخفيض هذه الرسوم وأحوال الإعفاء منها، ويتحمل مقدم طلب الحصول على البراءة أتعاب الخبراء الذين يستعين بهم مكتب البراءات ومصروفات الفحص وذلك طبقًا للمادة 11.

الوصف
فى المادة 12 – لا يجوز أن يتضمن طلب البراءة أكثر من اختراع واحد ويعتبر في حكم الاختراع الواحد مجموعة الاختراعات التي تشكل فكرة إبداعية متكاملة.
ويرفق بطلب البراءة وصف تفصيلى للاختراع يتضمن بيانًا كاملًا عن موضوعه وعن أفضل أسلوب يمكّن ذوي الخبرة من تنفيذه وذلك بالنسبة لكل واحد من المنتجات والطرق محل الطلب ويجب أن يشتمل الوصف بطريقة واضحة على العناصر الجديدة التى يطلب صاحب الشأن حمايتها، وأن يرفق بالطلب رسم هندسى للاختراع عند الاقتضاء
وإذا كان الطلب متعلقًا باختراع يتضمن مواد بيولوجية نباتية أو حيوانية أو معارف تقليدية طبية أو زراعية أو صناعية أو حرفية، أو تراثًا حضاريًا أو بيئيًا، فيجب أن يكون المخترع حاصلًا على مصدرها بطريقة مشروعة، فإذا كان الطلب متعلقًا بكائنات دقيقة وجب على الطالب أن يفصح عن هذه الكائنات وأن يودع مزرعة حية منها لدى الجهة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك كما جاء فى المادة 13

الإعلان عن البراءة
فى المادة 19 – لا يتم الإعلان عن قبول طلب البراءة إلا بعد انقضاء سنة تبدأ من تاريخ تقديمه ويظل الطلب ساريًا خلال تلك الفترة ويكون منح البراءة بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه فى ذلك وينشر هذا القرار فى جريدة براءات الاختراع بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللكافة بعد الإعلان عن قبول الطلب الاطلاع عليه وعلى مستنداته وما دون عنه في سجل براءات الاختراع، كما يجوز لأي منهم الحصول على صورة مما تقدم وذلك مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز ألف جنيه ووفقًا للأوضاع والإجراءات التي تقررها اللائحة كما جاء فى المادة 20.

استغلال الاختراع
فى المادة 23 – يمنح مكتب براءات الاختراع – وبعد موافقة لجنة وزارية تشكّل بقرار من رئيس مجلس الوزراء- تراخيص إجبارية باستغلال الاختراع وتحدد اللجنة الحقوق المالية لصاحب البراءة عند إصدار هذه التراخيص وذلك فى الحالات الآتية:
أولًا- إذا رأى الوزير المختص- بحسب الأحوال- أن استغلال الاختراع يحقق ما يلى:
1- أغراض المنفعة العامة غير التجارية ويعتبر من هذا القبيل أغراض المحافظة على الأمن القومى والصحة وسلامة البيئة والغذاء.
2- مواجهة حالات الطوارئ أو ظروف الضرورة القصوى ويصدر الترخيص الإجبارى لمواجهة الحالات الواردة فى البندين (1)، (2) دون الحاجة لتفاوض مسبق مع صاحب البراءة أو لانقضاء فترة من الزمن على التفاوض معه أو لعرض شروط معقولة للحصول على موافقته بالاستغلال.
3- دعم الجهود الوطنية فى القطاعات ذات الأهمية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية وذلك دون إخلال غير معقول بحقوق مالك البراءة ومع مراعاة المصالح المشروعة للغير، ويلزم إخطار صاحب البراءة بقرار الترخيص الإجبارى بصورة فورية فى الحالات الواردة فى البندين (1)، (3) وفى أقرب فرصة معقولة تتيحها الحالات الواردة فى البند(2)

ثانيًا- إذا طلب وزير الصحة فى أية حالة من حالات عجز كمية الأدوية المحمية بالبراءة عن سد احتياجات البلاد أو انخفاض جودتها أو الارتفاع غير العادي في أسعارها، أو إذا تعلق الاختراع بأدوية الحالات الحرجة أو الأمراض المزمنة أو المستعصية أو المتوطنة أو بالمنتجات التي تستخدم في الوقاية من هذه الأمراض وسواء تعلق الاختراع بالأدوية أو بطريقة إنتاجها أو بالمواد الخام الأساسية التى تدخل في إنتاجها أو بطريقة تحضير المواد الخام اللازمة لإنتاجها، ويجب فى جميع هذه الحالات إخطار صاحب البراءة بقرار الترخيص الإجبارى بصورة فورية.
ثالثًا- إذا رفض صاحب البراءة الترخيص للغير باستغلال الاختراع- أيًا كان الغرض من الاستغلال- رغم عرض شروط مناسبة عليه، وانقضاء فترة تفاوض معقولة.
ويتعين على طالب الترخيص الإجبارى فى هذه الحالة أن يثبت أنه قد بذل محاولات جدية للحصول على الترخيص الاختيارى من صاحب البراءة.
رابعًا- إذا لم يقم صاحب البراءة باستغلالها في جمهورية مصر العربية بمعرفته أو بموافقته أو كان استغلالها استغلالًا غير كاف رغم مضي أربع سنوات من تاريخ تقديم طلب البراءة أو ثلاث سنوات من تاريخ منحها أيهما أطول وكذلك إذا أو قف صاحب البراءة استغلال الاختراعات والترخيص بدون عذر مقبول لمدة تزيد على سنة.
ويكون الاستغلال بإنتاج المنتج موضوع الحماية فى جمهورية مصر العربية أو باستخدام طريقة الصنع المحمية ببراءة الاختراع فيها.
ومع ذلك إذا رأى مكتب براءات الاختراع رغم فوات أي من المدتين المشار إليهما أن عدم استغلال الاختراع يرجع إلى أسباب قانونية أو فنية أو اقتصادية خارجة عن إرادة صاحب البراءة جاز أن يمنحه مهلة أخري كافية لاستغلال الاختراع.
خامسًا- إذا ثبت تعسف صاحب البراءة أو قيامه بممارسة حقوقه التى يستمدها من البراءة على نحو مضاد للتنافس ويراعى عند تقدير التعويض المستحق لصاحب البراءة الأضرار التى سببتها ممارساته التعسفية أو المضادة للتنافس.
ويجوز لمكتب براءات الاختراع إسقاط البراءة إذا تبين بعد مضي سنتين من منح الترخيص الإجبارى أن ذلك الترخيص لم يكن كافيا لتدارك الآثار السلبية التى لحقت بالاقتصاد القومى بسبب تعسف صاحب البراءة فى استعمال حقوقه أو لممارساته المضادة للتنافس.
وتختص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعاوى المتعلقة بالقرارات الصادرة بشأن براءات الإختراع طبقًا للمادة 27.

خدمات ومتابعة إضافية:

كن جزءًا من مجتمعنا! انضم إلينا وكن أول من يعلم بآخر المستجدات:


فيسبوك
فيسبوك


يوتيوب
يوتيوب


واتساب
واتساب

لا تفوت آخر الأخبار والمستجدات من “الدليل نيوز” تابع أسعار العملات العالمية:

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Verified by MonsterInsights