منوعات

دار الإفتاء توضح طريقة حساب زكاة المال وشهادات الاستثمار في البنوك

أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، القواعد الشرعية الصحيحة لحساب زكاة المال، مؤكدًا أن الزكاة تُخرج بنسبة ربع العشر، أي ما يعادل 2.5% من المال، متى بلغ النصاب الشرعي وحال عليه عام هجري كامل دون انقطاع.

سؤال حول شهادات الاستثمار والودائع البنكية

جاء ذلك ردًا على سؤال ورد من إحدى السيدات تُدعى إيمان من محافظة البحيرة، حول كيفية إخراج زكاة شهادات الاستثمار والودائع البنكية، وهل تُحسب الزكاة بنسبة 2.5% من إجمالي المال، أم بنسبة 10% من العوائد الناتجة عنه.

الزكاة على إجمالي المال وليس العائد فقط

وخلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، أكد الدكتور محمود شلبي أن المال إذا كان في صورة شهادات استثمار، أو ودائع بنكية، أو حسابات توفير، أو أموال مستثمرة في أي نشاط مشروع، فإنه يخضع لأحكام الزكاة ذاتها، متى تحقق شرطان أساسيان: بلوغ النصاب الشرعي، ومرور عام هجري كامل عليه.

وشدد أمين الفتوى على أن الزكاة لا تُحسب على الأرباح أو العوائد فقط، بل تُخرج من إجمالي المال الموجود في نهاية الحول، لأن المال كله يُعد داخلًا في وعاء الزكاة طالما بلغ النصاب.

زكاة المال

تحديد النصاب الشرعي لزكاة المال

وأوضح شلبي أن النصاب الشرعي لزكاة المال ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس في أقل من عشرين دينارًا شيء، وفي عشرين دينارًا نصف دينار»، مشيرًا إلى أن العشرين دينارًا تعادل في عصرنا الحالي قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21 تقريبًا.

وأضاف أن نصف الدينار المذكور في الحديث هو ما يعادل ربع العشر، أي نسبة 2.5%، وهي النسبة المقررة شرعًا لإخراج زكاة المال.

رسالة توعوية للمواطنين

وأكد أمين الفتوى أن من يمتلك شهادات استثمار أو ودائع أو حسابات بنكية وبلغت قيمة هذه الأموال النصاب الشرعي، ومر عليها عام هجري كامل، فإنه يجب عليه إخراج الزكاة بنسبة 2.5% من إجمالي المبلغ المتوفر لديه في نهاية العام، وليس من الأرباح فقط، مشددًا على أهمية تحري الدقة في أداء هذه الفريضة لما لها من أثر كبير في تحقيق التكافل الاجتماعي.

تابعنا على واتسابتابعنا علي
واتس اب
تابعنا على يوتيوبتابعنا علي
يوتيوب
تابعنا على فيسبوكتابعنا علي
فيسبوك
تابعنا على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Verified by MonsterInsights