أخبارسلايدر

قرار وزاري بإحالة جرائم التجمهر والبلطجة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا نص على أن تقوم النيابة العامة بإحالة عدة جرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، والمشكلة طبقا للقانون رقم 162 لسنة 1958، من بينها الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت، والتجمهر، فيما نُشر القرار في الجريدة الرسمية.

ونص القرار في مادته الأولى على: تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، والمشكلة طبقا للقانون رقم 162 لسنة 1958، المشار إليه، الجرائم الأتية:

ـ الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.

ـ الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

ـ الجرائم المنصوص عليها في المواد 163 إلى 170 بشأن تعطيل المواصلات وفي المواد 172 و174 و175 و176 و177 و179 من قانون العقوبات.

ـ جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة “البلطجة” المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات.

ـ الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 95 لسنة 1954 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.

ـ الجرائم المنصوص عليها في القنون رقم 34 لسنة 2011 بشان تجريم الاعتداء على حرية وتخريب المنشآت.

ـ الجرائم المنصوص عليها في القنون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية.

ـ الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

ونصت المادة الثانية أن أحكام القرار المذكوره أعلاه تسرى على الدعاوى التي لم يتم إحالتها إلى المحاكم، فيما نصت المادة الثالثة على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به حتى انتهاء مد حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2019.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
Verified by MonsterInsights