محافظات

«القضاء الإداري» تلغي قرار محافظ الشرقية

قضت محكمة القضاء الإداري بالشرقية، برئاسة المستشار أشرف مصطفى عمران ، وعضوية المستشارين أحمد مرزوق وعلي عبد الرحيم ، وسكرتارية إبراهيم عبد العال بقبول الطعن المُقدم ضد قرار محافظ الشرقية رقم 5969 لسنة 2015، بشأن تحصيل رسوم مقابل تحسين عن اليوم الواحد على أصحاب أكشاك الصحف والباعة بدائرة المحافظة.

كان عدد من بائعي الصحف بمدينة الزقازيق، وعنهم طلعت حسن سلامة السيد، صاحب كشك بيع الصحف والمجلات بميدان «المحطة»، تقدموا برفع الدعوى رقم 6292 لسنة 21 قضائية، عام 2015، للمطالبة بوقف قرار محافظ الشرقية الذي تضمن تحصيل مبالغ مالية دون سند قانوني.

وأوضحت الدعوى أن القرار استند إلى قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، والقانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، فيما أوضح مقدم الدعوى أنهم قاموا بسداد رسوم تراخيص الأكشاك وفقًا للقانون، لذا فإنه لا يجوز فرض رسوم أخرى، وهو ما أكدت عليه هيئة المحكمة، وأصدرت حكمها المتقدم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.


اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
Verified by MonsterInsights