مالا تعرفه عن تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية
قام مجلس الوزراء، برئاسة مصطفى مدبولى، بارسال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، للبرلمان .
ونرصد أبرز معلومات عن التعديلات الجديدة :
– يشترط لخضوع الأراضى الفضاء لهذه الضريبة، أن تكون مُستغلة سواء كانت مُلحقة بالمبانى أو مستقلة عنها، مسَّورة أو غير مسَّورة.
– منح مجلس الوزراء الحق فى إعفاء العقارات المبنية المستخدمة فعليًا فى الصناعات والخدمات الاستراتيجية التى يحددها المجلس وفقًا لمقتضيات الضرورة التى يفرضها الصالح العام.
– يستهدف التعديل التشريعي تخفيف العبء الضريبي عن أصحاب المصانع تحديداً ..بعد أن كانت الضريبة تفرض على جميع الأراضي الفضاء الموجودة بالمصانع.
ووافق مجلس النواب، الأسبوع الماضى على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فى مجموعه وأحاله لمجلس الدولة.
وينظم مشروع القانون العلاقة بين مصلحة الضرائب والممول، كالتالى:
– استمرار اللجان المُشكلة لتتولى الفصل فى الطلبات الجديدة التى تُقدم إليها حتى 30 يونيه 2020.
– نص على أنه إذا قامت المصلحة بتعديل الإقرار الضريبى للممول بعد مضى الـ3 سنوات الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه لا يجوز لها حساب مُقابل التأخير عن الفترة التالية لانتهاء مدة السنوات الثلاث المُشار إليها وحتى تاريخ إخطار الممول بهذا التعديل.
– يُجدد حساب مقابل التأخير بعد هذا الإخطار.
– فى حالة الطعن على قرار المصلحة بتعديل الإقرار يجب إعادة حساب مُقابل التأخير المُستحق طبقا لما يتم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة أو طبقا لما يكشف عنه قرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة من تحديد للضريبة واجبة الأداء.