رياضة

مفاجأة قانونية من العيار الثقيل.. مرتضى منصور لن يدخل السجن

“ يوم ما هتحبس فيك هروح أنام على سريري”.. تصدرت تصريحات المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ردا على حكم حبسه شهر في تهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، حيث تداولها الكثير على سبيبل السخرية إلا أنها حملت مفاجأة قانوية من العيار الثقيل.. فما هي؟

قبل التطرق إلى المفاجأة القانونية، لابد أن ننوه إلى حكم حبس مرتضى منصور، حيث أصدرت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، أمس الأربعاء، حكمها النهائي على مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في القضية المرفوعة من قبل رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

 

 

وقضت المحكمة بحبس مرتضى منصور شهر مع الشغل والنفاذ بتهمة السب والقذف في القضية المرفوعة من رئيس النادي الأهلي.

 

وقضت المحكمة، بتعديل حكم حبس رئيس نادي الزمالك من الحبس سنة إلى الحبس شهر مع الشغل والنفاذ في القضية رقم 83 لعام 2022 جنح اقتصادية في القضية المرفوعة رئيس النادي الأهلي.

تصريحات مرتضى منصور

أثار المستشار مرتضى منصور، الجدل أمس الثلاثاء، عندما علق على حكم حبسه، قائلا: “الخطيب مفهم جماهير الأهلي أن أنا أتحكم عليا واني مسجون، لكن عاوز أقوله إن حكم الحبس اللي بيبقي من يومين لـ 3 شهور المحكمة بتسمح للمحكوم عليه أنه يقضيهم في البيت أو المستشفى يعني يوم ما هتحبس فيك هروح أنام على سريري”.

 

 

تم تداول هذه التصريحات على سبيل السخرية، إلا أن حديث المستشار حمل مفاجأة قانونية، كشف عنها مرتضى منصور، وأكدها الدكتور حامد جبر، أستاذ القانون الدستوري.

حقيقة حبس مرتضى منصور

قال الدكتور حامد جبر، إن قانون العقوبات نص على إمكانية استبدال عقوبة الحبس مع الشغل إلى الشغل خارج السجن، شرط أن تكون مدة حبس المتهم لا تزيد عن 6 أشهر، وهو ما ينطبق على حكم رئيس نادي الزمالك.

 

 

وأضاف جبر خلال تصريحاته ، أنه يشترط أيضا موافقة إدراة تنفيذ الأحكام على رغبة المحكوم عليه بقضاء مدة حبسه خارج السجن، متوقعا أن يتم الموافقة على طلب المستشار مرتضى منصور، نظرا لقصر مدة حبسه كما أن قضيته غير متعلقة بالشرف.

 

وأوضح أستاذ القانون الدستوري، أن إدارة تنفيذ الأحكام تحدد للمحكوم عليه، الجهة التي سيعمل بها خارج السجن وعدد ساعات عمله، بحيث تكون في الغالب أعمال إدارية داخل جهة أو إدارة من إدارات الدولة.

ماذا قال القانون؟

ونصت المادة 18 من قانون العقوبات على: “عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنين إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا”.

وتابعت المادة: “لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار”.

ِِAKmal ELnashar

صحفي وكاتب مصري

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
Verified by MonsterInsights