النائب العام يصدر قراراتٍ هامة لضبط الإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام
كتبت / تهاني الحمايدة
أصدر النائب العام اليوم الأربعاء عدداً من القرارات التي تهدف إلى ضبط إجراءات تنفيذ الأحكام وتمكين المحكوم عليهم من اتخاذ إجراءات الطعن دون تكبد المشقة، وجاء القرار الأول خاصاً بإنهاء أوراق صحة الإفراج عن المتهمين دون اشتراط عرض المتهمين أنفسهم؛ وذلك بالاعتماد على أوراق التنفيذ المرسلة للنيابة؛ ووجَّه بمراعاة سرعة إنهاء تلك الإجراءات وإخطار مصلحة السجون أو الأقسام بها وفق ما انتهت إليه النيابة العامة.
كما أصدر قراراً ثانياً بعدم اشتراط استخراج من قدموا طلبات إشكالٍ في تنفيذ الأحكام الصادرة قبلهم من محبسهم؛ والاكتفاء بعرض تلك الطلبات مع القضية الخاصة وصورة من نماذج الحبس، على أن يقتصر استخراجهم على حالة طلب المحكمة المختصة لهم لنظر الإشكال، ويكون ذلك الاستخراج بخطاب ممهور بتوقيع رئيس النيابة المختص مبيناً به تاريخ الجلسة المحددة لنظر الإشكال مرفقاً به صورة من محضر الجلسة الثابت فيه قرار المحكمة بطلبهم.
أما القرار الثالث فقد صدر بعدم عرض المتهمين المحبوسين احتياطياً أو تنفيذياً على النيابات لإعلانهم بأوامر الإحالة في مواد الجنايات وأوراق التكليف بالحضور في مواد الجنح؛ على أن يجري إعلانهم في محبسهم بالسجون أو الأقسام حسب الأحوال عن طريق قلم المحضرين المختصين؛ وفقاً لصحيح القانون.
وفي ذات السياق؛ خاطب النائب العام وزير العدل بطلب تفعيل الفقرة الأخيرة من نص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تجيز إعلان المحكوم عليهم بالأحكام الغيابية والمعتبرة حضورياً بواسطة أحد رجال السلطة العامة؛ ومن المرتقب صدور قرار من وزير العدل بذلك.
وعلى صعيد آخر؛ كلف النائب العام مكتبه الفني بإعداد دراسة حول تمكين المقبوض عليهم من اتخاذ إجراءات الطعن على الأحكام الصادرة قبلهم بالدوائر التي يتم ضبطهم فيها دون الحاجة لترحيلهم إلى الدوائر التي صدرت فيها تلك الأحكام، على أن تعرض عليه الدراسة خلال أسبوع من تاريخه لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل ما تم الانتهاء إليه.النائب العام يصدر قراراتٍ هامة لضبط الإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام
أصدر النائب العام اليوم الأربعاء عدداً من القرارات التي تهدف إلى ضبط إجراءات تنفيذ الأحكام وتمكين المحكوم عليهم من اتخاذ إجراءات الطعن دون تكبد المشقة، وجاء القرار الأول خاصاً بإنهاء أوراق صحة الإفراج عن المتهمين دون اشتراط عرض المتهمين أنفسهم؛ وذلك بالاعتماد على أوراق التنفيذ المرسلة للنيابة؛ ووجَّه بمراعاة سرعة إنهاء تلك الإجراءات وإخطار مصلحة السجون أو الأقسام بها وفق ما انتهت إليه النيابة العامة.
كما أصدر قراراً ثانياً بعدم اشتراط استخراج من قدموا طلبات إشكالٍ في تنفيذ الأحكام الصادرة قبلهم من محبسهم؛ والاكتفاء بعرض تلك الطلبات مع القضية الخاصة وصورة من نماذج الحبس، على أن يقتصر استخراجهم على حالة طلب المحكمة المختصة لهم لنظر الإشكال، ويكون ذلك الاستخراج بخطاب ممهور بتوقيع رئيس النيابة المختص مبيناً به تاريخ الجلسة المحددة لنظر الإشكال مرفقاً به صورة من محضر الجلسة الثابت فيه قرار المحكمة بطلبهم.
أما القرار الثالث فقد صدر بعدم عرض المتهمين المحبوسين احتياطياً أو تنفيذياً على النيابات لإعلانهم بأوامر الإحالة في مواد الجنايات وأوراق التكليف بالحضور في مواد الجنح؛ على أن يجري إعلانهم في محبسهم بالسجون أو الأقسام حسب الأحوال عن طريق قلم المحضرين المختصين؛ وفقاً لصحيح القانون.
وفي ذات السياق؛ خاطب النائب العام وزير العدل بطلب تفعيل الفقرة الأخيرة من نص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تجيز إعلان المحكوم عليهم بالأحكام الغيابية والمعتبرة حضورياً بواسطة أحد رجال السلطة العامة؛ ومن المرتقب صدور قرار من وزير العدل بذلك.
وعلى صعيد آخر؛ كلف النائب العام مكتبه الفني بإعداد دراسة حول تمكين المقبوض عليهم من اتخاذ إجراءات الطعن على الأحكام الصادرة قبلهم بالدوائر التي يتم ضبطهم فيها دون الحاجة لترحيلهم إلى الدوائر التي صدرت فيها تلك الأحكام، على أن تعرض عليه الدراسة خلال أسبوع من تاريخه لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل ما تم الانتهاء إليه.