الإفتاء: التشبه بشرب الماء في كئوس الخمر حرام
قالت دار الإفتاء إن حُرمة شرب الخمر مما علم من الدين بالضرورة ودليل حرمتها جاء في قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)، موضحةً أنه لما كان شربها معصية كان الأصل في مجلس شربها أنه معصية أيضا.
وكانت مجالسة شارب الخمر حال شربه محرمة ولو لم يشربها المجالس. لقوله تعالى (وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا). فدل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر لأن من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم والرضا بالكفر كفر .
وقالت الإفتاء إن التشبه بشرب الخمر في تناول العصائر، فهو غير جائز شرعا لقوله صلى الله عليه وسلم: “من تشبه بقوم فهو منهم”. وقد نص علماء المسلمين أنه لو تعاطى شرب الماء وهو يعلم أنه ماء لكن على صورة استعمال الحرام كشربه في كئوس الخمر أو في صورة مجلس الشراب صار حراما.