البرلمان : أقرار 4 مواد بشأن اختصاصات مجلس الصحة النفسى والعلاج الإلزامى
أقرت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، على عدد من المواد بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
وأجلت اللجنة المـادة (6) الخاصة بتشكيل المجلس القومى للصحة النفسية، وطلبت من الحكومة إضافة عضو للتشكيل أو حذف عضو من المذكورين فى المادة، حتى يكون هناك توازن التشكيل.
ووافقت اللجنة على المادة (7)، التى تنظم اختصاصات المجلس، وتنص على أن يتولى المجلس القومى للصحة النفسية الإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية، ومتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون فى منشآت الصحة النفسية وله على الأخص: وضع السياسات التى تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين وكذلك نشر تقارير دورية عن أعماله طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ومراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها فى هذا القانون، والبت فى التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية، ووضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة بإدارة وتشغيل المنشآت المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون وتجديده أو إلغائه.
ويكون للمجلس لجنه فنية من الأطباء المتخصصين للاطلاع على سجلات المرضى عند الزوم، وذلك طبقًا لما تتضمنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويباشر المجلس اختصاصات المجلس الإقليمى للصحة النفسية المنصوص عليها فى البنود من (4) إلى(7) من المادة(9) من هذا القانون فى المحافظات التى لم يشكل بها مجلس إقليمى للصحة النفسية.
كنا وافقت لجنة الشئون الصحية بالبرلمان على المادة (12)، والتى تنص على أنه يجوز لأى من الوالدين أو الوصى أو القيم تقديم طلب لفحص المريض النفسى ناقص الأهلية لعلاجه بإحدى منشآت الصحة النفسية، على أن تخطر المنشأة الأخصائى الاجتماعى لديها أن وجد بهذا الطلب ويبلغ المجلس الإقليمى للصحة النفسية فى خلال يومى عمل من تاريخ الدخول، كما يجوز لأى من الوالدين أو الوصى أو القيم تقديم طلب للخروج فى أى وقت إلا إذا انطبقت على المريض شروط الحجز الإلزامى، وفى هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة فى هذا الشأن وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
وشهد الاجتماع موافقة اللجنة على المادة (13)، التى تنص على أنه لا يجوز إدخال أى شخص إلزاميًا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة الطبيب النفسى، وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسى شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية وذلك فى الحالتين الآتيتين:
الأولى: قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية.
الثانية: إذا كانت أعراض المرض النفسى تمثل تهديدًا جديًا ووشيكًا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الاخرين.
وفى هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضًا لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ أهليته ومدير المنشأة والمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميًا خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مرفقًا بها تقرير يتضمن تقييمًا لحالته الصحية وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووافقت لجنة الشئون الصحية على المادة (14)، ونصها كالتالي:
يجوز لطبيب غير متخصص فى الطب النفسى بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها فى هذا القانون وفى الحالتين المنصوص عليهما فى المادة السابقة ووفقًا للأحكام المنصوص عليها فيها أن يدخل مريضًا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثمانى وأربعين ساعة وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أى من الأشخاص الآتية:
أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية.
أحد ضباط الشرطة المختصين.
الإخصائى الاجتماعى بالمنطقة.
مفتش الصحة المختص.
قنصل الدولة التى ينتمى إليها المريض الأجنبي.
أحد متخصصى الطب النفسى ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صله قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.
ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم.
ويجوز للطبيب النفسى المسئول إلغاء الدخول الإلزامى قبل انتهاء المدة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة إذا انتفت مبرراته، على أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة والمجلس الإقليمى للصحة النفسية، مع إحاطة المريض وأهليته علمًا بهذا القرار.