عرف قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون 148 لسنة 2019، الحالات التى يتم فيها وقف صرف المعاش للمستحقين فى حالة وفاة صاحب المعاش والمؤمن عليه، وهم (الأرملة، الأخوة، الأخوات، الأبناء، الوالدان). وتنص المادة (103) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن يوقف صرف المعاش المستحق فى الحالات الآتية:
1- الالتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صافٍ يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليه الفرق فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافى.
2- مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارًا من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة.
ووفقا للمادة (105) يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية:
1- وفاة المستحق.
2- زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخـــت.
3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.
ب- الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
ج- الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب.
4- توافر شروط استحقاق معاش آخر.
5 ـ تصرف للابن أو الأخ فى حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذى أولوية أعلى، وللابنة أو الأخت فى حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.
6 ـ فى حالة إيقاف أو قطع معاش أحد المستحقين كله أو بعضه يؤول إلى باقى المستحقين من فئة هذا المستحق، وفى حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة يتم الرد على باقى المستحقين بالفئات الأخرى فإذا زاد نصيب المردود عليه على أقصى نصيب له وفقا للحالة فى تاريخ الرد رُد الباقى على الفئة التالية وذلك بمراعاة الترتيب الذى يرد باللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.
7 ـ فى حالة زوال سبب إيقاف المعاش كله أو بعضه لأحد المستحقين يعاد توزيع المعاش بين جميع المستحقين فى تاريخ زوال السبب.
8 ـ وفى حالة قطع معاش الوالدين يؤول الباقى من نصيبهما بعد الرد على فئة الأرامل إلى الإخوة والأخوات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش فى هذا التاريخ وذلك فى حدود الربع.
9 ـ فى حالة قطع معاش فئة الأرامل يؤول ربع معاش المورث إلى الإخوة والأخوات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش فى هذا التاريخ.