تنظم اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ضوابط وشروط صرف إعانة الفقد للمؤمن عليه أو صاحب المعاش في حالة فقده، حيث حددت اللائحة قيمة الإعانة، والمستندات المطلوبة لإثبات واقعة الفقد، والمدة التي تستمر خلالها عملية الصرف، إلى جانب القواعد المنظمة لحقوق المستحقين في حالة ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية.
وتأتي هذه الضوابط في إطار تنظيم حقوق المستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش عند وقوع واقعة الفقد، بما يضمن استمرار صرف إعانة شهرية للمستحقين وفقًا للقواعد التأمينية المحددة، مع تحديد الإجراءات التي يجب اتباعها أمام الجهات المختصة لإثبات حالة الفقد.
متى يستحق المستحقون إعانة الفقد وفقًا للائحة التأمينات؟
نصت المادة 121 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أنه عند فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش، يصرف للمستحقين عنه إعانة شهرية اعتبارًا من أول الشهر الذي حدث فيه الفقد.
وتختلف قيمة إعانة الفقد بحسب صفة الشخص المفقود، فإذا كان المؤمن عليه هو المفقود، تقدر الإعانة بالمعاش المقرر في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وإذا كان فقد المؤمن عليه قد حدث أثناء تأدية العمل، يضاف إلى هذا المعاش معاش الوفاة المقرر في تأمين إصابات العمل، كما تزداد الإعانة بالزيادات السنوية المقررة للمعاش.
أما في حالة فقد صاحب المعاش، فتقدر إعانة الفقد بقيمة المعاش المستحق لصاحب المعاش في تاريخ الفقد، مع تطبيق الزيادات السنوية المقررة للمعاش وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.
وتوضح اللائحة التنفيذية أن إعانة الفقد ترتبط بحقوق المستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وتستمر وفق الضوابط المحددة قانونًا إلى أن يتم ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية، أو تنقضي المدة المقررة لصرف الإعانة.
المستندات المطلوبة لإثبات فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش
حددت المادة 122 من اللائحة التنفيذية المستندات التي يتم من خلالها إثبات فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وذلك لضمان توثيق واقعة الفقد قبل البدء في صرف الإعانة للمستحقين.
وتشمل المستندات المطلوبة صورة رسمية من محضر الشرطة المحرر عن واقعة الفقد، بالإضافة إلى إفادة من قسم الشرطة تفيد بأن المفقود لم يتم العثور عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الفقد.
وفي حالة حدوث الفقد أثناء تأدية المؤمن عليه لعمله، يجب تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل التابع لها المؤمن عليه، على أن توضح بشكل تفصيلي نوع العمل الذي كان يؤديه وقت حدوث الفقد.
| المستند | الغرض منه |
|---|---|
| صورة رسمية من محضر الشرطة | إثبات واقعة الفقد |
| إفادة من قسم الشرطة | إثبات عدم العثور على المفقود خلال 3 أشهر |
| شهادة معتمدة من جهة العمل | تحديد طبيعة العمل إذا حدث الفقد أثناء تأديته |
كيف يتم صرف إعانة الفقد للمستحقين؟
وفقًا للمادة 123، تصرف إعانة الفقد للمستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش بافتراض وفاته، وتسري على إعانة الفقد الأحكام التي تسري على المعاش، وذلك في حدود القواعد والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
ويعني ذلك أن صرف الإعانة يتم للمستحقين وفقًا للقواعد التأمينية المنظمة لاستحقاق المعاش، مع مراعاة طبيعة حالة الفقد والمدة التي حددتها اللائحة لاستمرار صرف الإعانة.
وتستهدف هذه القاعدة توفير مورد مالي للمستحقين خلال الفترة التي تظل فيها واقعة الفقد قائمة ولم يتم خلالها الوصول إلى نتيجة نهائية بشأن مصير المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
مدة صرف إعانة الفقد ومتى تنتهي؟
حددت المادة 124 من اللائحة التنفيذية مدة صرف إعانة الفقد بأربع سنوات، أو إلى حين ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية، أيهما أسبق.
وبعد ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية، أو مرور أربع سنوات من تاريخ الفقد، أيهما أسبق، يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة، وتبدأ بعد ذلك عملية تحديد المستحقين والحقوق التأمينية وفقًا للقواعد المحددة في اللائحة.
| الحالة | الأثر |
|---|---|
| ثبوت الوفاة الحقيقية | تنتهي إعانة الفقد وفقًا للقواعد المقررة وتحدد الحقوق التأمينية |
| ثبوت الوفاة الحكمية | تطبق القواعد الخاصة بتحديد المستحقين والحقوق التأمينية |
| مرور 4 سنوات من تاريخ الفقد | يعتبر تاريخ الفقد تاريخ انتهاء الخدمة وتطبق الأحكام المحددة باللائحة |
ماذا يحدث للحقوق التأمينية بعد ثبوت الوفاة أو مرور أربع سنوات؟
أوضحت المادة 124 أنه بعد ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية، أو مرور أربع سنوات من تاريخ الفقد، يتم تحديد المستحقين في التاريخ الذي تحقق فيه أحد هذين الأمرين، بحسب الحالة التي وقعت أولًا.
كما يستمر صرف إعانة الفقد باعتبارها معاشًا، ويتم توزيعها على المستحقين في تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية أو بعد مرور أربع سنوات من تاريخ الفقد، أيهما أسبق، وذلك وفقًا للقواعد التأمينية المنظمة للتوزيع.
وبالنسبة للمؤمن عليه، تحسب الحقوق التأمينية الأخرى، ومنها المكافأة والتعويض الإضافي، في تاريخ الفقد، ويتم توزيعها على المستحقين في تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية أو بعد مرور أربع سنوات من تاريخ الفقد، أيهما أسبق.
أما بالنسبة لصاحب المعاش، فتحسب منحة الوفاة في تاريخ الفقد، ويتم صرفها للمستحقين في تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية أو بعد مرور أربع سنوات من تاريخ الفقد، أيهما أسبق.
هل تصرف نفقات الجنازة في حالة عدم العثور على الجثمان؟
نصت المادة 124 صراحة على أنه بالنسبة لصاحب المعاش، لا تصرف نفقات الجنازة في حالة عدم العثور على جثمان صاحب المعاش، وذلك ضمن القواعد المنظمة للحقوق التأمينية المرتبطة بحالة الفقد.
وتختلف الإجراءات والحقوق بحسب ما إذا كانت الوفاة قد ثبتت فعليًا، أو تم إثباتها حكمًا، أو انقضت أربع سنوات من تاريخ الفقد دون ثبوت الوفاة، ولذلك يجب على المستحقين الالتزام بالمستندات والإجراءات التي تحددها الجهات التأمينية المختصة.
أبرز ضوابط إعانة الفقد في قانون التأمينات
وتوضح مواد اللائحة التنفيذية أن إعانة الفقد تمثل إعانة شهرية مؤقتة للمستحقين، تبدأ من أول الشهر الذي حدث فيه الفقد، وتحدد قيمتها وفقًا لصفة المفقود وما إذا كان الفقد قد وقع أثناء تأدية العمل من عدمه.
كما تشترط اللائحة إثبات واقعة الفقد بالمستندات الرسمية، وعلى رأسها محضر الشرطة والإفادة الخاصة بعدم العثور على المفقود خلال ثلاثة أشهر، مع تقديم شهادة جهة العمل في الحالات التي يكون فيها الفقد قد حدث أثناء تأدية العمل.
ومن المهم بالنسبة للمستحقين الاحتفاظ بالمستندات الرسمية المتعلقة بالواقعة ومتابعة الإجراءات مع الجهة التأمينية المختصة، لأن تحديد الحقوق النهائية يتوقف على تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية أو اكتمال المدة المحددة في اللائحة.
لمتابعة المزيد من الأخبار والتقارير المتعلقة بالمعاشات والتأمينات والقوانين والخدمات التي تهم المواطنين، يمكنكم زيارة موقع الدليل نيوز والاطلاع على أحدث الموضوعات والتحديثات.
وفي النهاية، فإن قواعد إعانة الفقد الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تحدد إطارًا واضحًا لصرف الإعانة للمستحقين، بداية من إثبات واقعة الفقد، مرورًا بتحديد قيمة الإعانة، ووصولًا إلى القواعد التي تنظم الحقوق التأمينية بعد ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية أو مرور أربع سنوات من تاريخ الفقد، أيهما أسبق.



