صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون رقم 83 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ومن المقرر البدء في تطبيق تلك الرسوم بعد إصدار اللائحة التنفيذية من قبل الحكومة.
وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، الذي يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلا عن استحداث وفرض رسوم جديدة مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية.
ومن ضمن الرسوم التي فرضها قانون تنمية الموارد المالية للدولة، التبغ، التي بموجبها ستؤثر على أسعار الشيشة والسجائر، لتكون هناك أسعار جديدة.
ونص قانون فرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة على: “زيادة سعر التبغ الخام غير المصنع وفضلات التبغ بكل أشكاله وذلك بواقع 1.5 جنيه كل كيلو جرام صافي، والتبغ المصنع وأنواع أخري من تبغ مصنع أو أبدال تبغ مصنعة وتبغ متجانس أو مجدد وتبغ الشيشة وخلاصات وأرواح تبغ وذلك بواقع 3 جنيهات عن كل كيلو جرام صافي منها”.
يذكر أنه من ضمن الرسوم التي فرضها قانون تنمية الموارد المالية للدولة الآتي:
- عقود اللاعبين
وينص المشروع على فرض رسوم على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد، أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين مصريين أو أجانب، وذلك بواقع 3% من قيمة العقود التى تبلغ قيمتها مليون جنيه أو أقل، وبواقع 4,5% من قيمة العقود التى تزيد قيمتها على مليون جنيه وحتى 2 مليون جنيه، وبواقع 6% من قيمة العقود التى تزيد قيمتها على 2 مليون جنيه وحتى 3 ملايين جنيه، وبواقع 7,5% من قيمة العقود التى تزيد قيمتها على 3 ملايين جنيه وحتى 5 ملايين جنيه، وبواقع 9% من قيمة العقود التى تزيد قيمتها على 5 ملايين جنيه.
واستحدثت اللجنة بندا جديدا وهو 10% من قيمة العقود الأكثر من 10 ملايين جنيه، مع إلزام اتحاد اللعبة الرياضية المختص بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية قبل توثيق أى عقد من هذه العقود.
- الخدمات الرياضية
كما يشمل مشروع القانون فرض رسوم جديدة على تراخيص شركات الخدمات الرياضية المُنشأة طبقا لقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم (71) لسنة 2017، وذلك بواقع 0.5% من رأسمالها، سواء عند منح الترخيص ابتداءً او عند تجديده، مع إلزام الجهة المُختصة بمنح الترخيص أو تجديده بتحصيل الرسم، وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.
- أغذية الحيوانات
كما تم فرض رسم على أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة، سواء وردت مُهيأة للبيع بالتجزئة أو غير مُهيأة، وذلك بواقع 25% من الفاتورة للأغراض الجمركية مُضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم، مع إلزام الجمرك المُختص بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية فى حال استيراد تلك الأغذية.
- أجهزة المحمول
بالإضافة إلى فرض ورسم جديد على أجهزة التليفون المحمول وأجزائه وجميع الاكسسوارات الخاصة به بواقع 5% من قيمتها مُضافا إليها الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.
- الحديد
كما تضمن المشروع فرض رسوم على جميع أنواع الحديد من الخلائط وغير الخلائط ومنتجاتهم الداخلة فى الفصل 72 من التعريفة الجمركية المُنسقة، وذلك بواقع 10% من القيمة المُقررة للأغراض الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على اقيمةالمُضافة وغيرها من الضرائب والرسوم، وفرض رسم على خدمات الإنترنت بالنسبة إلى الشركات والمنشآت، وذلك بواقع 2.5% من قيمة الفاتورة.
- ضريبة الدمغة
وينص مشروع القانون على زيادة مقدار رسم التنمية المفروض بالبند 9 من الفقرة الأولى من المادة الأولى بالقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التى تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة 5 قروش فأكثر، وذلك من 5 قروش على كل وعاء من تلك الأوعية إلى اثنين جنيه، مع استحداث حكم جديد يقضى بإعفاء بعض الأوعية من هذا الرسم، وهى أسطوانات البوتاجاز وتذاكر نقل الأفراد بوسائل النقل البرى والسكك الحديدية.
- الشهر العقاري
بالإضافة إلى زيادة مقدار رسم التنمية المفروض بالبند 10 من الفقرة الأولى من تلك المادة على استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقارى، وذلك من جنيه واحد إلى 5 جنيهات، وجعل رسم التنمية المفروض بالبند 12 من الفقرة الأولى المُشار إليها على كل سلعة تُشترى من الأسواق الحرة بنسبة 3% من قيمتها، وبحد أدنى دولار واحد، متى كانت هذه القيمة تزيد على 5 دولارات، وذلك بدلا من مقدار الرسم المفروض حاليا وهو دولار واحد على كل سلعة تُشترى من هذه الأسواق يزيد ثمنها على 5 دولارات، مع الإبقاء على الإعفاء المُقرر من هذا الرسم لأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملون (غير الفخريين).
- الخدمات الترفيهية
كما نص المشروع المعروض على البرلمان على زيادة مقدار رسم التنمية المفروض بالبند 15 من الفقرة الأولى من تلك المادة على الحفلات والخدمات الترفيهية التى تُقام فى الفنادق والمحال العامة السياحية من 10% من المبالغ المدفوعة إلى 12% من هذه المبالغ.
وتم استحداث حكم يقضى بفرض هذا الرسم على الحفلات والخدمات الترفيهية التى تُقام فى الأماكن العامة من غير الأماكن المذكورة، على أن يستثنى من ذلك ما تقيمه الدولة منها والحفلات التابعة لوزارتى الثقافة والشباب والرياضة،لنشر الوعى الثقافى والرياضى، حيث أضافت اللجنة “وزارة الشباب والرياضة” فى الاستثناء.
- البنزين والسولار
كما وافق المجلس على البند رقم 24 من المادة الثانية الخاص بفرض رسم على منتج البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا على كل لتر مُباع، ومنتج السولار بواقع 25 قرشا على كل لتر مُباع، وقررت حذفه، وشهد الاجتماع اعتراض النواب على هذا البند حتى لا يترتب عليه تحميل المواطن أي أعباء.