تفاصيل رسوم النظافة بالقانون الجديد والموقف من دور العبادة والفنادق
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على المادة المنظمة لرسوم النظافة الشهرية التى سيدفعها المواطن نظير تقديم خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، والتى أبقت على الحد الأدنى لرسوم النظافة الشهرية بالنسبة للوحدات السكنية بواقع 2 جنيه لمراعاة الحالة الاقتصادية للمواطن، على أن ترتفع الرسوم للفئات القادرة، وفقا لشرائح بحد أقصى 40 جنيها، مع إعفاء دور العبادة من أداء الرسم.
ووفقا للمادة 34 يتم تحصيل رسم شهرى نظير أداء وحدات الادارة المتكاملة للمخلفات بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة سواء بنفسها أو بواسطة الغير، لخدمات جمع ونقل المخلفات البلدية من الوحدات المبينة والأراضى الفضاء، التى تخضع لأحكام هذا القانون ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض والتخلص منها بطريقة أمنة وذلك بحيث تكون من جنيهان إلي اربعين جنيها شهريا بالنسبة للوحدات السكنية.
وبالنسبة للوحدات التجارية المستقلة والوحدات المستخدمة مقار لانشطة المهن والاعمال الحرة ، يكون الرسم من 30 جنيهاً إلى 100 جنيه شهريًّا، وبما لا يجاوز 5 الاف جنيه شهريًّا للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، ومنشات الرعاية الصحية والمنشآت التعليمية الخاصة، وبما لا يجاوز 20 الف جنية شهريا بالنسبة للمنشآت التجارية و الصناعية، والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، والشركات والمباني الادارية التابعة للقطاع الخاص والمراكز التجارية و الفنادق والمنشأت الرياضية ويما يماثلها من منشأت او انشطة.
وتعفى دور العبادة من أداء هذا الرسم، وكذا إعفاء المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة فى هذه المادة.
ووفقا للمادة يصدر بتحديد ضوابط وفئات هذا الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء علي عرض من الوزير المعني ويجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين بذات الادارة بواقع 10% من قيمة الفئات المذكورة شريطة أن لا تجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصى المقررة لكل فئة.