دنيا ودين

ماهو حكم صيام الحامل

يجب علي الحامل ومثلها المرضع يجب عليها صيام شهر رمضان في وقته مع عموم المسلمين، لكنّ لأهل الفقه في المسألة استثناءاتٍ تبعاً لاحتمال حصول ضررٍ أو مشقةٍ نتيجة التزامها بالصيام؛ ففصّلوا الحكم على النحو الآتي:

إذا خافت المرأة الحامل على نفسها، أو كان خوفها على نفسها وجنينها، بأن يلحقهما مشقّة غير معتادةٍ بسبب حاجتهما إلى الطعام والشراب، أو دعت الحاجة لتناول علاج معيّن، أو نصح طبيبٌ مختصٌّ ثقةٌ المرأة الحامل بالإفطار أفطرت، وهي في ذلك بحكم المريض، حيث يقول الله تعالى: (وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)، وذهب بعض أهل العلم في مثل هذه الحال إلى كراهة الصيام في حقّها، بل إنّ بعض الفقهاء أوجب الإفطار وحرّم الصوم عليها إذا كانت تخشى على ولدها.

في الحالة السابقة يلزمها القضاء فقط بعد زوال عذرها، ولا يصحّ لها أن تقوم بدفع فدية للصيام بديلاً عن القضاء.

إذا كان خوف المرأة الحامل على جنينها فقط، كأن تخشى سقط الجنين، ولا خوف عندها على نفسها؛ فيلزمها حينئذٍ القضاء ودفع فدية عن كلّ يوم أفطرته بسبب الخوف على الجنين، وذهب بعض الفقهاء كالإمام أبي حنيفة وغيره إلى أنّه لا يلزمها سوى القضاء على كلّ حال، سواء كان الخوف على نفسها وجنينها أو على جنينها وحده؛ لأنّه ليس في إيجاب فدية الإطعام دليلٌ في القرآن الكريم أو السنة النبوية، والأصل أنّ ذمّة الحامل بريئة حتى يقوم الدليل على شغلها.

المشقّة الطبيعية المحتملة التي يتحمّلها عموم الصائمين، ولا تتضرر بها الأم الحامل أو جنينها ليست مبرّراً للإفطار، ويحصلُ أنْ تكون المرأة الحامل نشيطة وقوية، ولا يلحقها مشقة ولا ضررٌ على جنينها؛ فتصوم بناءً على حكم الأصل.

تبادر المرأة بعد زوال عذرها، وإنجاب طفلها، واستعادة عافيتها، وتحقّق طهرها من النّفاس إلى قضاء ما فاتها صيامه، ما لم يطرأ عذر الإرضاع؛ فتفطر حتى زوال العذر الآخر.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
Verified by MonsterInsights