أحزاب ونواب

اللائحة تلزم بتقديم إقرار ذمة مالية سنويا خلال فترة العضوية

انعقد الأسبوع الماضي مجلس النواب فى ثوبه الجديد، والذى انتهى فى جلساته الإجرائية من انتخاب مكتب المجلس باختيار المستشار حنفى جبالي رئيسا والمستشار أحمد سعد الدين والنائب محمد أبو العينين لمنصبي الوكالة .

 

كما انتهى مجلس نواب 2021، المنعقد فى فصله التشريعى الثانى لدور انعقاده الأول، من إتمام تشكيل هيئات مكاتب لجانه النوعية لـ 25 لجنة، بعد إجراء الانتخابات عليها ليتبقى فى ذلك حسم تشكيل لجنة القيم واللجنة العامة والذين يتم تكوينهم بكل دور انعقاد سنوى عادى، والتى تعد “مطبخ المجلس” والذى يشهد المناقشات التفصيلية لكافة الأدوات الرقابية والقضايا.

 

وتنص المادة 371 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بأنه لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، أن يشترى، أو يستأجر، بالذات أو بالواسطة، شيئًا من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات.

 

ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام، خلال فترة العضوية، وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، يفصح عن ذلك كتابةً لمكتب المجلس فور تلقيها مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، ويتم تسليمها للأمانة العامة وتسجيلها بالسجلات المخصصة لذلك، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.

 

ِِAKmal ELnashar

صحفي وكاتب مصري

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
Verified by MonsterInsights