دار الإفتاء: حكم وصية كافل اليتيم وتسميته باسمه.. تفاصيل شرعية
أوضحت دار الإفتاء المصرية، في بيان فتواها، حكم وصية كافل اليتيم لمكفوله بعد وفاته، وهل يجب تنفيذ الوصية شرعاً، وهل على بقية الورثة تنفيذها. وأكدت الإفتاء أنه يجوز شرعًا لكافل اليتيم أن يكتب له من ماله بعد وفاته ما شاء، ويُعَدُّ ذلك من باب الوصية.
تفاصيل الوصية وضوابطها الشرعية
وأوضحت الإفتاء أن الوصية تجوز للوارث وغيره في حدود الثلث، وتُنَفَّذ بلا حاجة لإذن الورثة. وتجوز فيما زاد عن الثلث، ولا تُنَفَّذ في الزيادة إلا إذا أجازها الورثة وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه. كما يجوز لكافل اليتيم أن يعطيه ما شاء من ماله حال حياته دون قيد عليه ما دام يرى المصلحة في ذلك. للمزيد حول أحكام الوصايا في الإسلام.
حكم تسمية اليتيم باسم كافله.. والصورة الشرعية للتبني
وفي سياق متصل، أوضحت دار الإفتاء، في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، حكم تسمية الطفل اليتيم باسم كافله. وقالت إنه لا يجوز شرعًا تسمية الطفل المكفول باسم كافله بحيث يشترك معه في كامل اسمه، أو فيما يوهم أنه ابنه من صلبه؛ لِما يحصل بهذا من صورة التبني المنهي عنه شرعًا.
واستشهدت الإفتاء بقوله تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾ [الأحزاب: 5]. ومعلوم أن الصحابي الجليل زيد بن حارثة رضي الله عنه كان يُسَمَّى بـ”زيد بن محمد” لَمَّا تَبنَّاه سيدُنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلما نزل التحريم عاد اسمه كما كان “زيد بن حارثة”. يمكن الاطلاع على فتاوى دار الإفتاء المصرية.




