الأزهر : حرام شرعاً إلقاء مياة الصرف في النيل أو الطريق
ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء نصه كالتالي : ما حكم إلقاء مياه الصرف الصحي في الأنهار والترع أو على الطرق والجسور ؟،
وجاء رد اللجنة كالآتى: إلقاء مياه الصرف الصحى فى الأنهار والترع أو على الطرق والجسور حرام شرعا، وهو من الكبائر .
وأوضحت إن الله تعالى قد أمر المسلمين بالطهارة ونهاهم عن سلوك المشركين الذين لا يبالون بالنجاسة قال تعالى (وثيابك فطهر) قال الطبري : كان المشركون لا يتطهرون، فأمره أن يتطهر، ويطهر ثيابه، وللطهارة منزلة عظيمة عند الله ؛ فقد أخبر الله تعالى أنه يحب أهلها قال تعالى {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ } ، وإن كانت الطهارة محبوبة عند الله فإن ضدها وهو النجاسة مبغوض عند الله تعالى ، بل إن من يتسبب في أذى الناس وتعريضهم للنجاسة مستحق للطرد من رحمة الله تعالى .
فعن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اتقوا اللعانين» قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: «الذي يتخلى في طريق الناس، أو في ظلهم» وهذا فضلا على أن إلقاء مياه الصرف الصحي والقاذورات في المياه يشتمل على المفاسد التالية : 1. تنجيس المياه . 2. قتل الثروة السمكية .3. إيذاء الناس بالروائح الكريهة ، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى من يأكل الثوم أو البصل أن يصلي مع الجماعة لما يترتب عليه من إيذاء الناس برائحة فمه ، فما بالنا بمن يلقي مياه الصرف أو القاذورات والأذى وهي أشد وأخبث .4. تعريض صحة الناس للخطر عن طريق انتشار الأمراض والأوبئة التي تنتج عن هذه النجاسات .5. ري المحاصيل الزراعية بهذه المياه الملوثة ، وهذا فيه خطر على صحة الإنسان والحيوان .وكل هذه أمور محرمة .كما أن إلقاء مياه الصرف الصحي على الطرق والجسور فيه المفاسد التالية : 1. تعريض الفاعل لغضب الله ولعن الناس .2. إتلاف الطرق ، وتعريض حياة الناس للخطر .3. انتشار الأمراض والأوبئة .